العلامة الحلي
40
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بعد ، وبه قال الشافعي وأكثر العامّة « 1 » - خلافا لأبي حنيفة ؛ فإنّه شرط أن يكون محرما « 2 » ، وليس بجيّد - لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 3 » . ولما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام قال : « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها » « 4 » . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وعبد اللّه بن سنان « 5 » أنّهما سألا الصادق عليه السّلام : عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء ؟ فقال : « تجوز [ الهبة ] لذوي القربى والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك » « 6 » والمراد بالجواز هنا اللزوم . واحتجاج السيّد المرتضى على جواز الرجوع « 7 » : برواية داود بن
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 545 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، نهاية المطلب 8 : 423 ، الوسيط 4 : 272 ، حلية العلماء 6 : 54 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 ، البيان 8 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 440 ، المغني 6 : 328 ، الشرح الكبير 6 : 301 - 302 . ( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 152 / 1847 ، مختصر القدوري : 125 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 52 ، روضة القضاة 2 : 522 / 3071 ، تحفة الفقهاء 3 : 167 ، الفقه النافع 3 : 1014 / 740 ، بدائع الصنائع 6 : 132 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 228 ، المحيط البرهاني 6 : 246 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 74 ، الحاوي الكبير 7 : 545 ، حلية العلماء 6 : 52 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 - 538 ، البيان 8 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، بداية المجتهد 2 : 332 . ( 3 ) سورة المائدة : 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 156 / 643 ، الاستبصار 4 : 108 / 410 . ( 5 ) في التهذيب : « عبد اللّه بن سليمان » . ( 6 ) التهذيب 9 : 155 / 636 ، الاستبصار 4 : 108 - 109 / 414 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منهما . ( 7 ) الانتصار : 221 .